الصفحة 116 من 219

الصنف الثاني

إن قواعد توريث الصنف الثاني هي ذاتها قواعد توريث الصنف الأول، مع التوريث بتعدد الجهة واختلاف الجانب وهي:

1 -التقديم بالدرجة

فمن مات عن: أب أم، أب أم أب.

كان المال كله للأول لأنه أقرب درجة إلى الميت.

2 -التقديم بالإدلاء بصاحب فرض أو عصبة.

فمن مات عن أب أم أم أم وأب أم أب أم.

كان المال كله للأول لإدلائه بصاحب فرض وهي الجدة أم أم لأم أما الثاني فيدلي بذي رحم

وهي أم أب الأم.

3 -للذكر ضعف الأنثى: إذا استووا في الدرجة والإدلاء بصاحب فرض أو بالأدلاء بذي رحم

ينظر.

إن كانوا جميعًا من جانب الأب، أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث للذكر مثل حظ الانثيين

فمن مات عن: أب أم أب أب، وأب أم أم أب.

كان المال بينهما نصفين لاستوائهما في الدرجة، وفي الإدلاء بصاحب فرض.

أما إن كانوا مع استوائهم في الدرجة والإدلاء مختلفين في الجانب فبعضهم من جهة الأب وبعضهم من جهة الام، كان لقرابة الأب الثلثان، ولقرابة الأم الثلث.

فمن مات عن جدة هي أم أب أم أب، وأم أب أب أم، كان للأولى الثلثان لأنها جدة من جهة الأب، والثلث للثانية لانها جدة من جهة الأم.

4 -تعدد الجهة: فإذا كان تعدد جهة القرابة ناشيئًا من جانب الأب وجانب الأم في وقت واحد،

فإن ذا الرحم هنا يرث بجهة قرابة الأب وبجهة قرابة الأم معًا.

فلو مات شخص عن: ابن عمة وهو ابن خال شقيق، وبنت خال شقيق نلاحظ أن لإبن العمة

جهتي قرابة للميت من جانبين مختلفين، أحدهما من جانب الأب والثاني من جانب الأم فيرث

بالجهتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت