الصفحة 130 من 219

ــ

فإذا تحققت حياة المفقودة وقت وفاة المورث، استحقت نصيبها المحجوز لها وهو (1) واعطي باقي الورثة اقل النصيبين فيعطي الأب (3) ، وأما الأخوين لأم فميراثهما ثابت على كلا الحالين وهو (2) .

وإذا تبينت وفاة المفقودة قبل موت مورثها فإنها لا تستحق شيئًا من التركة ويوزع المحجوز لها على باقي الورثة، فيعطي للأب (1) ليكمل نصيبه (4) .

ميراث الأسيرة

الأسيرة لغة: مشتقة من الأسر، وهو الحبس والإمساك.، كانوا يشدون الأسير بالقيد وهو الإسار، فسمي كل أخيذٍ وإن لم يؤسر أسيرًا. والجمع أسرى وأسارى بالفتح.

قال تعالى: (وشددنا أسرهم) . (1)

وفي الإصطلاح: هي من وقعت في ايدي الأعداء، وهي إما معلومة الحال أو مجهولة الحال.

وبسبب الشبه بين الأسيرة والمفقودة من عدة جوانب فقد أدرجت في مبحث المفقودة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت