فهرس الكتاب
(4) : * الحديث سبق تخريجه/السموط الذهبية/الشوكاني/ص308.
بلغة السالك/الصادي/ج2/ص481. * سبل السلام/الصنعاني/ج3/ص211.
وذهب ابن عباس والظاهرية إلى أن الأخت لا تصير عصبة على البنت، وأن الأخت لا ترث شيئًا إذا كان للميت بنت، مستدلين بظاهر قوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) .
وأنه يدل على أن الأخت لا ترث شيئًا في حال وجود ولد للمتوفى ذكرًا كان أو أنثى.
وهو قول مردود لما ذكرنا من الأدلة الصحيحة. والله تعالى أعلم. (1)
وأما حجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر:
فقد دلّ عليه قوله تعالى (إن امرؤ هلك ليس له ولد، وله أخت فلها نصف ما ترك) .
وأما حجبها بالأب:
فلأن ميراث الإخوة لأبوين أو لأب، ذكورًا أو إناثًا أو مختلطين، لا يكون إلاّ في حالة الكلالة أي في حالة انعدام الولد والوالد. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1
(1) : * المغني/ابن قدامة/ج7/ص6 - 7. * بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص345.
فتح القدير/الشوكاني/ج1/ص543. * كتاب المبسوط/السرخسي/ج29/ص157 - 158.
(2) : * المغني/ابن قدامة/ج7/ص3. * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508.