الصفحة 148 من 219

(4) : * حاشية ابن عابدين/ج1/ص510/ 515. * تفسير النسفي/ج1/ص513.

بلغة السالك/الصادي/ج2/ص481. (5) : * مجموعة التفاسير/المجلد الثاني/ص22.

(6) : * سورة النساء/آية: 176. (7) : * تفسير ابن كثير/ج1/ ص561.

فقد روي أن جابر بن عبد الله قال"اشتكيت، فدخل عليّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فقلت يا رسول الله أوصي لأخواتي بالثلث؟ قال"أحسن"."

فقلت بالشطر قال:"أحسن". ثم نزل قوله تعالى (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ... . )

فقال رسول الله-صلى الله عليه وسلم_ (إن الله بيّن ما لأخواتك وهو"الثلثان") . (2)

أما الحالة الثالثة: وهي إرث الأخت أو الأخوات الشقيقات عن طريق التعصيب بالغير

فيرشد إليها قوله تعالى (وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الانثيين) . (3)

وبذلك تكون الآية الكريمة قد دلّت على الحالات الأولى الثلاث.

والحالة الرابعة: وهي إرث الأخت الشقيقة بطريق التعصيب مع الغير، فذلك ما

تعرضت له السنّة النبوية الشريفة.

فقد روي أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قضى في بنت وبنت ابن وأخت، بأن للبنت النصف، ولبنت الإبن السدس، وللأخت الباقي. (4)

وهذا ما قضى به عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- وما درج عليه الصحابة والفقهاء الكرام.

ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي تقول"اجعلوا الأخوات"أي الشقيقات أو لأب"مع البنات"أي البنت أو بنت الإبن وإن نزل"عصبات. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1 (1) : * سورة النساء/آية 176."

(2) : * رواه أبو داود/في السنن/ج3/ (كتاب الفرائض) باب من كان ليس له ولد وله أخوات/

حديث2887 /ص 119 - 120. * تفسير القرآن العظيم/ابن كثير/ج1/ص561.

(3) : * سورة النساء/آية: 176. * الموطأ/الإمام مالك/ج2/ص508

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت