الصفحة 151 من 219

الأخت لأم هي كل أنثى شاركت المتوفى في ذات الأم واختلفت عنه في الأب.

وترث الأخت لأم واحدة أو أكثر بطريق الفرض فقط، سواء كان معها أو معهن ذكورٌ (إخوة) أم لا. وذلك في الحالات التالية:

أولًا: ترث الأخت لأم السدس فرضًا في حال

1 ـ انفرادها (أي إذا لم يكن معها أخ أو أخت لأم) .

2 ـ وإذا لم يمنع من ميراثها مانع من الموانع.

3 ـ وإذا لم يوجد معها أصل أو فرع مذكر يرث بطريق الفرض أو التعصيب. (1)

أمثلة: ـ

المثال الأول:

مات شخص عن: زوجة، أم، أخت لأم، عم.

زوجة ... أم ... أخت لأم ... عم

ـــ ... ــ ... ـــــ ... ــ

4/ 1 ... 3/ 1 ... 6/ 1 ... ع

الأصل: 12سهمًا. ... 3 ... 4 ... 2 ... 3

المثال الثاني: ماتت امرأة عن: زوج، أم، أخت لأم.

زوج ... أم ... أخت لأم

ـــ ... ــ ... ـــــ

الأصل: 6 أسهم ... 3 ... 2 ... 1 ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ص423. * حاشية الدسوقي/ج4/ص462.

كفاية الأخيار/لأبي بكر الشافعي/ج1/ص17. * روح المعاني/الألوسي/ج4/ص207.

بلغة السالك/الصادي/ج2/ص481. * توشيح علي ابن القاسم/الجاوي/191.

الكشاف/الزمخشري/ج1/ص195. * هاية المحتاج/للشهير بالشافعي الصغير/ج6/ص22.

أسهل المدارك/الكشناوي/ج3/ص293. * بداية المجتهد/القرطبي/ج2/ص344.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت