فهرس الكتاب
* حاشية الصاوي/ج1/ص183.
ثانيًا: ترث الأخوات لأم، اثنتين فأكثر، الثلث فرضًا؛ وفي حالة وجود الإخوة لأم معهن، يقسم الثلث بينهم جميعا بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى. (1)
ذلك لأن التفريق بين الذكر والأنثى في الإرث إنما يكون في حال الإرث بالتعصيب، وهؤلاء يرثون بطريق الفرض. (2)
وهذا الثلث كما أسلفنا لا ينفرد به الإخوة أو الأخوات لأم دائمًا، وإنما هناك حالة يشارك الإخوة الأشقاء فيها الإخوة لأم، وذلك حين تستغرق الفروض التركة كلها بحيث لا يبقى للإخوة الأشقاء وهم عصبة شيء، فيقسم الثلث بين الإخوة لأم والأشقاء بالتساوي، وذلك في المسألة المشتركة، وتسمى أيضًا بالحجرية أو الحمارية، لأن الإخوة الأشقاء قالوا لعمر رضي الله عنه حين حرمهم وأعطى الإخوة لأم: هب أن أبانا كان حمارًا أو حجرًا ملقى في اليم، ألم تكن أمنا واحدة؟!
وقد أخذ برأي عمر بالتشريك عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي. (3)
أمثلة: ـ
المثال الأول: ماتت امرأة عن: زوج، أم، أخ لأم وأختين لأم.
زوج ... أم ... أخ لأم ... أختين لأم
ــــ ... ــ ... ـــــــــــــ
2/ 1 ... 6/ 1 ... 3/ 1 فرضا عن شركاء.
الأصل: 6 أسهم. ... 3 ... 1 ... 2
الأصل الجديد: 6×3 ... 3×3 ... 1×3 ... 2×3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * كشاف القناع/منصور البهوتي/ج4/ص423. * روح المعاني/الألوسي/ج4/ص207.
الأنوار لأعمال الأبرار/الأردبيلي/ج2/ص9. * الكشاف/الزمخشري/ج2/ص9.