الصفحة 157 من 219

يفضل الذكر منهم على الأنثى. (6)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * سورة النساء/ آية 12. (2) : * المصباح المنير/أحمد المغربي الفيومي/ج1/ص561 -

562.* أحكام القرآن/ للإمام الفقيه عماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراسي المتوفى سنة 504هـ/الجزء الأول والثاني/الطبعة الثانية/ 1405=1985/بيروت -لبنان /دار الكتب العلمية/ص360 - 361.

(4) : * الجامع لأحكام القرآن/القرطبي/ج8/ص321. * ... تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر

الحسان في تفسير القرآن/الجزء الأول/مؤسسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت-

لبنان/ص. ب 7120/ص354.

(5) : * المبسوط/السرخسي/ح29/ص154. * روح المعاني/الألوسي البغدادي/ج4/ص205

مجمع الأنهر/ درسعادت /المجلد الثاني/ص751. * بلغة السالك/الصادي

المالكي/ج2/ص480.

(6) : * كتاب مجموعة من التفاسير/البيضاوي والنسفي والخازن وابن عباس/المجلد الثاني/التفسيرين العجيبين/إعادة طبعة دار إحياء التراث العربي/ بيروت-لبنان/ص 29.

ما يخالف به الأولاد لأم ذكورًا وإناثًا غيرهم من الورثة

1 ـ ميراثهم مع وجود من يدلون به إلى الميت وهي (الأم) .

وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تقول: كل من يدلي إلى الميت بشخص فإنه لا يورث

مع وجود ذلك الشخص.

2 ـ الذكور والإناث في الميراث سواء عند الاجتماع"اثنان فأكثر".

3 ـ لا يرثون إلاّ إذا كان ميتهم يورث كلالة، فلا يرثون مع وجود الأب والجد الصحيح وإن

على، ولا مع وجود الولد-ولد ولد الابن- ذكرًا كان أو أنثى.

4 ـ لا يزيد نصيبهم عن الثلث مهما زاد عددهم عن الاثنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت