الصفحة 165 من 219

خامسًا: ترث الأخت لأب واحدة فأكثر السدس فرضًا تكملة الثلثين، إذا وجد معها أخت شقيقة واحدة. شريطة أن لا يكون معها أخ يعصبها، لأن ميراثها عندئذ يكون بالتعصيب لا الفرض.

وشريطة ألا يوجد معها بنت أو بنت ابن المتوفى، لأن الأخت الشقيقة تصبح عصبة مع الفرع الوارث المؤنث فتحجب الأخت لأب. (1)

أمثلة: ـ

المثال الأول:

مات شخص عن أخت شقيقة، أخت لأب، عم شقيق.

أخت شقيقة أخت لأب عم شقيق

ــــــ ... ــــــ ... ــــــ

2/ 1 ... 6/ 1 تكملة الثلثين ... ع

الأصل: 6 أسهم. ... 3 1 ... 2

المثال الثاني:

ماتت امرأة عن: أخ لأم، أخت شقيقة، أخت لأب، عم.

أخ لأم أخت شقيقة أخت لأب عم لأب

ــــ ... ــــــ ... ـــــ ... ـــــ

6/ 1 ... 2/ 1 ... 6/ 1 ... ع

الأصل: 6 أسهم. ... 1 ... 3 ... 1 ... 1 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * مجمع الأنهر / درسعادت/ المجلد الثاني/ ص 590. * السموط الذهبية / الشوكاني/ ص 308

* حاشية ابن عابدين / ج 5 / ص 510. * ... أسهل المدارك/ الكشناوي/ ج 3/ ص 294، 297.

* الخرشي / ج7/ ص 198، 199. * بلغة المسالك/ الصاوي/ ج2/ 446.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت