فهرس الكتاب
* نهاية المحتاج/ الشافعي الصغير/ ج6/ ص 15، 22. * كشاف القناع/ ج4/ ص 422 - 423. * *
* المبسوط / السرخسي/ ج29/ ص 156.
الحالات التي لا ترث فيها الأخت أو الأخوات لأب
تحجب الأخت أو الأخوات لأب بكل من:
1 ـ الأب.
2 ـ الفرع الوارث المذكر (الابن، وابن الابن وإن نزل) .
3 ـ الأخ الشقيق واحداُ أو أكثر، بمفرده أو مع أخت شقيقة واحدة أو أكثر.
4 ـ بالشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن وإن نزل) . لأنها تصبح بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب.
5 ـ بالشقيقتين إذا لم يوجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها. (1)
أمثلة: ـ
مثال حجبها بالأب:
مات رجل عن: زوجة، بنت، أب، أخت لأب، أخ لأب.
زوجة بنت ... أب أخت لأب أخ لأب
ــــ ... ــ ... ــ ... ــــــــــــ
8/ 1 ... 2/ 1 ... 6/ 1 ... ع
الأصل: 24 ... 3 ... 12 ... 4 ... 5
الأصل الجديد: 24×3 ... 3×3 ... 12×3 ... 4×3 ... 5×3