الصفحة 166 من 219

* نهاية المحتاج/ الشافعي الصغير/ ج6/ ص 15، 22. * كشاف القناع/ ج4/ ص 422 - 423. * *

* المبسوط / السرخسي/ ج29/ ص 156.

الحالات التي لا ترث فيها الأخت أو الأخوات لأب

تحجب الأخت أو الأخوات لأب بكل من:

1 ـ الأب.

2 ـ الفرع الوارث المذكر (الابن، وابن الابن وإن نزل) .

3 ـ الأخ الشقيق واحداُ أو أكثر، بمفرده أو مع أخت شقيقة واحدة أو أكثر.

4 ـ بالشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث (البنت وبنت الابن وإن نزل) . لأنها تصبح بمنزلة الأخ الشقيق فتحجب الأخت لأب.

5 ـ بالشقيقتين إذا لم يوجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها. (1)

أمثلة: ـ

مثال حجبها بالأب:

مات رجل عن: زوجة، بنت، أب، أخت لأب، أخ لأب.

زوجة بنت ... أب أخت لأب أخ لأب

ــــ ... ــ ... ــ ... ــــــــــــ

8/ 1 ... 2/ 1 ... 6/ 1 ... ع

الأصل: 24 ... 3 ... 12 ... 4 ... 5

الأصل الجديد: 24×3 ... 3×3 ... 12×3 ... 4×3 ... 5×3

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت