الصفحة 168 من 219

ماتت امرأة عن: زوج، إبن إبن، أخت شقيقة، أخت لأب

زوج ... ابن ابن أخت شقيقة ... أخت لأب

ــــ ... ــــ ... ـــــ ... ـــــ

4/ 1 ... 2/ 1 ... ع ... م. بالشقيقة

الأصل: 4 أسهم. ... 1 ... 2 ... 1

مثال حجبها بالشقيقتين فأكثر إذا لم يوجد مع الأخت لأب أخ لأب يعصبها.

مات رجل عن أختين شقيقتين، أخت لأب، أم، عم شقيق

أختين شقيقتين أخت لأب ... أم ... عم شقيق.

ــــــ ... ـــــ ... ــ ... ـــــ

3/ 2 ... م. بالأختين الشقيقتين ... 6/ 1 ... ع

الأصل: 6 أسهم. ... 4 ... 1 ... 1

الأصل في ميراث الأخوات لأب

إن الأصل في ميراث الأخوات لأب هو ذاته الوارد بحق ميراث الأخوات لأبوين، وانعقد إجماع الفقهاء على ذلك وأن الآية الكريمة تشمل الشقيقة والأخت لأب. (1)

قال تعالى:"يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالًا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين". (2)

فقد نصت الآية الكريمة على ميراث الأخت لأب النصف في حال انفرادها كما نصت على إرثها الثلثين في حال تعددها.

وأن للذكر مثل حظ الأنثيين في حال وجود إخوة لأب مع الأخت لأب واحدًا أو أكثر.

وأما الأصل في فرضها"السدس"مع الأخت الشقيقة:

فهو الآية أيضًا، فقد بينت الاية أن نصيب الأختين الثلثان،"فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"، وقد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت