الصفحة 170 من 219

فالأصل فيه أن الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث تنزل منزلة الأخ الشقيق فتحجب من يحجبه الأخ الشقيق، والأخ الشقيق يحجب الأخوة والأخوات لأب -كما تبين من الحديث السابق- لأن القرابة الشقيقة في ميراث العصبات أقوى من القرابة لأب فقط فتحجبها. (6)

وأما حجبها بالشقيقتين إذا لم يكن معها أخ لأب يعصبها:

فالأصل فيه أن الأختين الشقيقتين قد استولتا على نصيب الأخوات الذي جعله لهن القرآن الكريم، وهو الثلثان، فلم يبق للأخت لأب شيء. (7)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * بداية المجتهد/ القرطبي / ج2/ ص 344.

(2) : * الأعيان: الأخوة لأب وأم، سمّوا بذلك لأنهم من عين واحدة (أب وأم واحدة) .

(3) : * بني العلاّت: هم الأخوة لأب سموا بذلك لأن الزوج قد علَّ من زوجته الثانية بمعنى

أنجبت له، والعلّ: الشرب الثاني. يقال: علّهُ، إذا سقاه السقية الثانية. كذا في المبسوط

/ السرخسي/ ج 29/ ص 155.

(4) : * رواه الترمذي / في السنن/ ج4 ص 29/ باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم/

حديث 2101. * وأحمد في المسند: ج1 / ص 79، 131، 144.

المغني/ ابن قدامه/ ج7/ ص 55. * مجمع الأنهر / درسعادت/ المجلد الثاني/ ص 754.

(5) : * حاشية ابن عابدين/ ج5 / ص 511.

(6) : * مجمع الأنهر/ درسعادت/ المجلد الثاني / ص 590 - 591. *حاشية ابن عابدين/ ج5

/ص511.

* المبسوط / السرخسي/ جـ26/ ص 159.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت