فهرس الكتاب
أدلة توريثها في كل الحالات
أمثلة وحلول
ميراث الزوجة
قبل البدء بالحديث عن ميراث الزوجة، لا بد وأن ننوه بأن لفظ الزوجة مرجوحٌ لغة، والأصح أن يقال زوج، (1) وقد اقتصر الفقهاء والفرضيون على لفظ الزوجة للإيضاح، وخوف
اللبس. (2) ونذكر أيضًا بأن لا ميراث بسبب الزوجية إلا بشرطين:
أولًا: أن تكون الزوجية صحيحة. (3)
فمن تزوج بأخته الرضاعية وهو لا يدري، ثم تبين ذلك بعد وفاتها فلا يرثها. وكذلك لا ترثه إذا علمت بذلك بعد وفاته. لأن العقد فاسد، فلا يترتب عليه إرث، وإن ترتب عليه أمور أخرى.
أما الولد الثابت النسب عن هذا الطريق فيرث أباه وإن كانت أمه لا ترث.
الثاني: قيام الزوجية عند الوفاة حقيقة أو حكمًا كأن تكون الزوجة معتدة من طلاق رجعي، وما زالت في العدة.