الصفحة 174 من 219

إن للزوجة في الميراث حالتان:

الأولى: إرثها الربع بطريق الفرض:

وذلك إذا لم يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو التعصيب، كالابن، وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزل أيضًا)، سواء كان هذا الفرع ولد لهذه الزوجة أو

لغيرها. (1)

فتتضمن هذه المسألة ما إذا لم يكن للزوج فرع أصلًا، أو كان له فرع غير وارث بطريق الفرض أو التعصيب، كبنت البنت، أو ابن البنت. (2)

أمثلة وحلول: ـ

المثال الأول: مات رجل عن: زوجة، أخ شقيق.

زوجة أخ شقيق

ــــ ... ــــــ

4/ 1 ... ع

الأصل: 4 أسهم. ... 1 3

المثال الثاني: مات زوج عن: زوجة، عم شقيق، بنت بنت.

زوجة عم شقيق بنت بنت

ـــ ... ـــــ ... ـــــ

4/ 1 ... ع ... م. (رحم)

الأصل: 4 أسهم. ... 1 ... 3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * التفسير الكبير / الرازي/ ج8/ ص 220. * بداية المجتهد/ القرطبي/ ج2/ ض 343.

* أسهل المدارك/ الكشناوي/ ج3/ ص 292. * الخرشي/ ج7/ ص 200. * أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه نهر الخير/ ابو بكر الجزائري/ المجلد الأول/ ص 445. * بلغة المسالك/ الصاوي/ ج2/ 145. ... نهاية المحتاج/ للشهير بالشافعي الصغير/ج6/ص 14. * كفاية الأخيار/ لأبي بكر الدمشقي/ ج1/ ص15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت