فهرس الكتاب
ميراث المرتدة
المرتد والمرتدة في المصطلح الشرعي: هو المنتقل من دين الإسلام باختياره، سواء انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان، أو أصبح لا دين له.
إرث المرتدة من غيرها:
لا خلاف بين الفقهاء في أن المرتدة ومثلها المرتد، لا يرثون من غيرهم شيئًا، لا من مسلم ولا من كافر، لأن المرتد، لا دين له ولا يُقَر بعد ارتداده على ما اتبعه. (1)
واستثنى الإمام أحمد: إذا رجع إلى دين الإسلام قبل قسمة الميراث فيقسم له. (2)
الإرث من المرتدة:
الإرث من المرتدة فيه خلاف بين الفقهاء:
فأبو حنيفة:
يقول بميراث الورثة المسلمين من المرتد أو المرتدة إذا كان ما اكتسبه أو ملكه في حال الإسلام، أما ما اكتسبه في الردة فيكون غنيمة للمسلمين. (3)
وقال الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة)
لا يرث المرتد ولا يورَّث كالكافر الأصلي، بل يكون ماله غنيمة للمسلمين، يجعل في بيت المال، سواء اكتسبه في الإسلام أو في الردة، لأنه بردته صار حربًا على المسلمين، فيكون حكم ماله كحكم مال الحربي