فهرس الكتاب
بنت الزنا، أو ابن الزنا -والعياذ بالله- هو المولود من غير نكاح شرعي، ويسمى أيضًا بالولد غير الشرعي، ويسمى أبوه بالأب غير الشرعي.
ولو حدث أن أقر شخص ببنوة هذا الولد ذكرًا كان أو أنثى دون اعتراف أنه من الزنا، وكان من الممكن أن يولد مثله لمثله، فقد ثبت نسبه وصار ابنًا حقيقيًا.
أما إذا أقر شخص ببنوته عن طريق الزنا فلا يثبت نسبه منه، وذلك لأن ثبوت النسب لا بد له من زوجية شرعية، وهو قول جمهور الفقهاء.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولو زنا لا يرث من أبيه ولا يرثه". (2)
ولأن ولد الزنا لا يثبت نسبه من أبيه فلا توارث بينهما، وإنما يرث أمه وقرابتها، وكذلك يرث من أمه وأخوته من أمه فرضًا لا غير، ويرثه ولده بالعصوبة -وهو قول الجمهور أيضًا-.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * كتاب المجموع شرح المهذب للشيرازي/ حققه محمد نجيب المطيعي رئيس قسم السنة
وعلوم الحديث بجامعة أم درمان- السودان/ الجزء الثاني والعشرون/ مكتبة الإرشاد-
جدة/ الطبعة الوحيدة الكاملة/ ص 5.
(2) : * المغني/ ابن قدامة/ جـ6/ الطبعة الأولى 1414 هـ- 1994م/ ص 84.
أخرجه الترمذي في السنن/ كتاب الفرائض/ باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا/
حديث 2120/ ص 38. * وابن ماجة في السنن/ كتاب الفرائض/ باب في ادعاء
الولد/ حديث 2745 / ص 917.