فهرس الكتاب
حالات ترث فيها الأنثى دون الذكر
* وذلك كما لو مات شخص عن: أم بنتين، أختين لأب، أخ لأم.
فإن للأم سهمان من أصل ثمانية، ولكل واحدة من البنتين أربعة أسهم، ويبقى للأختين لأب سهمان، لكل منهما سهم، بينما يحجب الأخ لأم بالأخوات لأب.
فجميع الإناث في هذه المسألة يرثن باستثناء الأخ لأم.
* وكما في مسألة العاصب الشؤم.
فلو ماتتإمرأة عن: زوج، بنت، إبن إبن، بنت إبن، أب وأم.
فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهمًا، وللبنت ستة، ولا يبق لإبن الإبن، وبنت الإبن شئ.
فالبنت ورثت أكثر من الزوج وأكثر من الأب، وورثت ولم يرث إبن الأبن، وورثت الأم أيضًاولم يرث إبن الإبن.
* وكذلك لايرث أي من ذوي الأرحام الذكور مع وجود إناث صاحبات فرض باستثناء الزوجة، ولا مع وارثات بطريق التعصيب.
* هذا فضلًاعن الحالات التي ترث فيها الأنثى المستحقة للميراث ويحرم فيها الذكر ولو كان صاحب فرض أو وارث بطريق التعصيب، وذلك إذا قام بحقه أحد موانع الإرث، كالقتل العمد وشبه العمد وكالإرتداد.
وبالمحصّلة فإن ما سقناه من الأمثلة ليثبت بالدليل القاطع الذي لايحتمل الشك أن شريعة الله في الميراث لا تحابي جنسًا على جنس، إنما هي اعتبارات في كل من الذكر والأنثى يقتضي الحق والمنطق والعدل مراعاتها.