الصفحة 194 من 219

قد يستغرب البعض ويستبعد وجود حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، ولكن ما سقناه من الأمثلة لحالات إرث النساء بينت أن ذلك حاصل حقيقة لا وهمًا ولا ادعاء.

ونذكر هنا بجملة من هذه الأمثلة والتي سبق وأن فصلناها في حينها.

* فلو مات رجل عن: زوجة، بنت، أم، أختين لأم، أخ شقيق.

لوجدنا أن للزوجة ثلاثة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهمًا، وللأم أربعة، وللأخ الشقيق خمسةأسهم، وتحجب الأختين لأم بالبنت.

فالبنت ترث في هذه المسألة أكثر من الأخ الشقيق. وكذلك الأمر لو حلّ محل البنت، بنت إبن وإن نزل؛ أو كان محل الأخ الشقيق أب، أو أخ لأب، أو عم شقيق، أو عم لأب.

فالبنوة مقدمة على الأبوة وعلى الأخوة.

* ولو ماتت إمرأة عن: زوج، بنت، أخت شقيقة، أخت لأب.

فإن للزوج سهم واحد من أصل أربعة أسهم، وللبنت سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد، وأما الأخت لأب فمحجوبة بالشقيقة. فالزوج هنا يرث نصف ما ترثه ترثه البنت، وكذلك الأمر لو حلّمحل البنت، بنت إبن وإن نزل، أو أخت شقيقة أو لأب، منفردات ودون وجود فرع وارث مذكر أو م نث، مع العم الشقيق أو لأب فإنهن يرثن في مثل هذه الحالة أكثر من الزوج وأكثر من العم.

* ولو ماتت إمرأة عن: زوج، ابنتي إبن، إبن إبن إبن.

فإن للزوج ثلاثة أسهم من أصل اثنا عشر سهمًا، ولبنتي الإبن ثمانية، لكل واحدة منهما أربعة أسهم، ولإبن الإبن الباقي وهو سهم واحد.

فنصيب كل واحدة من بنات الإبن في تركة المورث أكبر من نصيب إبن إبن الإبن، ذلك لأنها أعلى درجة منه، وأكبر من نصيب الزوج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت