فهرس الكتاب
2 ـ وصنف كذلك يكون في الدرجة الأولى منه فقط، مثل الشقيقة فأكثر مع الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب منفردين أو متعددين.
ولا يكون في أولادهم، مثل إبن الأخت الشقيقة أو لأب مع إبن الأخ الشقيق أو لأب، لأنهم من ذوي الأرحام.
3 ـ وصنف يكون كذلك في درجةالأبوة، مثل الأب مع الأم بشرط انفرادهما في الأرث، وخلوهما من الفرع الوارث المذكر والمؤنث)، ومن عدد من الأخوة (اثنين فصاعدًا) ،
فيكون للأب في هذه الحالة مثلي ما للأنثى. قال تعالى: (فإن لم ي ن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) أي وللأب الثلثان الباقيان. (1)
4 ـ وصنف يكون في الزوجية، بشرط موت أحدهما والميراث من تركته فالزوج يأخذ من تركة الزوجة المتوفاة قبله مثلي ما تأخذه من تركته إذا مات قبلها، فإذا توفيت الزوجة ولم يكن لها فرع وارث فإنه يأخذ من تركتها النصف ن وإذا كان لها فرع وارث فإنه يأخذ الربع، والزوجة على النصف من ذلك، فإذا مات ولم يكن له فرع وارث، أخذت الربع وهو نصف النصف، وإذا كان له فرع وارث أخذت الثمن وهو نصف الربع.
وهكذا، فالمتأمل فيما قدمنا من أمثلة يجد أن نصيب الذكر في كثير منها يربو على نصيب الأنثى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * سورة النساء / آية 11.
حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر