فهرس الكتاب
كما لو ماتت إمرأة عن: زوج، أخت شقيقة، أو أخت لأب.
فإن التركة تقسم بينهما نصفين، أحدهما للزوج، والثاني للأخت الشقيقة أو لأب.
أو لو ماتت عن: عم شقيق، أو عم لأب، وأخت شقيقة أو لأب. فإن التركة تقسم بينهما أيضًا مناصفة.
على أن الأخت ترث بطريق الفرض بينما يرث العم بطريق التعصيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * سورة النساء / آية 11. (2) : * السياسة المالية في الإسلام / عبد الكريم الخطيب / ص 118 ـ 119. (3) : * سورة النساء / آية 12.
حالات ترث فيها الأنثى أقل من الذكر
إن المتأمل في ميراث المرأة يجد أنه بشكل عام يقل عن ميراث الرجل، فأحيانًا نجدها ترث نصف ما يرث، وأحيانًا أخرى يقل ميراثها أو يزيد قليلًا عن النصف.
ويكون للذكر مثل الأنثيين في الأصناف التالية:
1 ـ صنف يكون ذلك في كل درجة من الدرجات منه مهما نزلت، بشرط أن لا يدلي الفرد منهم بأنثى، وهم الأبناء مع البنات، وبنات الإبن مع إبن الإبن فأكثر، وهكذا ...
فلو كان الإدلاء بأنثى فلا ترث، مثل بنت البنت، وإبن البنت.