الصفحة 40 من 219

أما الصورة الثانية: ـ فتتكون من زوجة وأم وأب.

ويكون الحل على النحو التالي:

زوجة ... أم ... أب

ــــــــــ ... ـــــــ ... ـــــــ

4/ 1 فرضًا ... 3/ 1 الباقي ... ع

الأصل في المسألة: 4. ... 1 ... 3/ 1× 4/ 3 ... 3/ 2× 4/ 3

الأصل الجديد: 4. ... 4× 4/ 1 ... 4× 4/ 1 ... 4× 2/ 1

فيكون للأم في هذه الصورة ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة ويساوي ربعًا ويكون للأب الباقي تعصيبًا ويساوي نصفًا. (1)

يلاحظ أن حظ الأم في المسألة الأولى كان السدس وفي المسألة الثانية كان الربع ولكن أطلق لفظ الثلث تأدبًا مع القرآن الكريم (2) وتباعدًا عن ايهام المخالفة (3) .

أما إذا إجتمعت الأم والجدالصحيح فإن المسألة لا تكون عمرية، وترث الأم ثلث التركة كلها إذ لامانع من زيادة الأم على الجد لأن الأم والجد ليسا في درجة واحدة، بل الأم أقرب إلى الميت من الجد؛ وهو مذهب إبن عباس وإبن مسعود وإحدى الروايتين عن ابي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وإليه ذهب الإمام أبي حنيفة ومحمد إبن الحسن وبه أخذ الجمهور.

وخالف في ذلك إبو يوسف ورأى أن الأم تأخذ ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين كما هو الحال عند وجود الأب. (4)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت