فالأم في هذه المسألة تأخذ ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ويساوي سدس وللأب الباقي بطريق التعصيب ويساوي ثلث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) : * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 20.
(2) : * كفاية الأخيار / لأبي بكر الدمشقي / ج 1/ ص 16. * بلغة السالك / الصاوي المالكي
/ج 2 /ص 480 * الإختيار لتعليل المختار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 90.
(3) : * حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج 4 / ص 462. * الكشاف / الزمخشري / ج 1
/ ص 193. * روح المعاني / الألوسي البغدادي / ج 4 / ص 201.