الصفحة 39 من 219

فالأم في هذه المسألة تأخذ ثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج ويساوي سدس وللأب الباقي بطريق التعصيب ويساوي ثلث.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * نهاية المحتاج / الشافعي الصغير / ج 6 / ص 20.

(2) : * كفاية الأخيار / لأبي بكر الدمشقي / ج 1/ ص 16. * بلغة السالك / الصاوي المالكي

/ج 2 /ص 480 * الإختيار لتعليل المختار / الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 90.

(3) : * حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج 4 / ص 462. * الكشاف / الزمخشري / ج 1

/ ص 193. * روح المعاني / الألوسي البغدادي / ج 4 / ص 201.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت