تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / لأبي السعود محمد إبن محمد العمادي المتوفى سنة 951 هـ / الجزء اللأول / الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان / ص 149.
* تفسير النسفي للإمام الجليل العلآّمة أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي /
الجزء الأول / دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه / ص 213.
* الجواهر في تفسير القرآن / طنطاوي جوهري / ج 3 / ص 17: * حاشية البجيرمي علىالخطيب / ج 3 / ص 253.
فالأصل في ميراث الأم إذا وجدت مع الأب أن ترث ثلث جميع التركة كما أشارت الآية الكريمة (فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) ولكن هناك مسألتين تسميان بالعمريتين لقضاء عمربن الخطاب - رضي الله عنه - فيهما، وبالغرّاوين لشهرتهما كأنهما الكوكب الأغر، وبالغريبتين لأنه لا نظير لهما. (1) . وفيهما تأخذ الأم ثلث الباقي ـ كما أسلفنا ـ بعد فرض أحد الزوجين، ولا ترث ثلث التركة كلها وذلك في صورتين: ـ (2)
إحداهما: ـ تتكون من زوج وأب وأم.
ويكون الحل على النحو التالي:
زوج ... أب ... أم
ـــــــــ ... ـــــــــ ... ـــــ
2/ 1 ... ع ... 3/ 1 الباقي بعد نصيب الزوج
الأصل في المسألة 2 سهم ... 1 ... 3/ 2 ×2/ 1 ... 3/ 1 × 2/ 1
الأصل الجديد: 6 أسهم ... 2/ 1 ... 3/ 1 ... 6/ 1