الصفحة 47 من 219

2 ـ ولأن القرابتين إذا كانتا من جهة واحدة لم يرث بهما جميعًا كالأخ من الأب والأم. ... وذلك كما لو تزوج إبن إبن الجدة ببنت بنتها وبعبارة أخرى إذا تزوج رجل بنت عمته فرزقا بولد ثم توفي عن هذه الجدة فإنها تكون أم أم الأب وأم أم الأم معًا. (1)

الثاني: أن يقسم السدس بينهما أثلاثًا، ثلثاه لذات القرابتين، وثلثه لذات القرابة الواحدة.

وهو قول محمد بن الحسن (2) وزفر (3) والحسن بن زياد من الحنفية (4) ، وقياس

قول ألإمام أحمد بن حنبل.

وحجتهم في ذلك:

1 -أن استحقاق الإرث مترتب على وجود السبب فإذا وجد واجتمع في

الشخص سببان - وكانا متفقين - ورث بهما.

2 -وقالوا أيضًا: أن هذا نظير ما إذا اجتمع في شخص سببان مختلفان

للإرث فإنه يرث بهما اتفاقًا وذلك كأن تترك المتوفاة زوجها الذي

هوابن عمها الشقيق فإنه يرث النصف فرضًا باعتباره إبن عم شقيق. (5)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص 420.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت