الصفحة 50 من 219

الأصل في ميراث الجدة الصحيحة

ميراث الجدة ثابت بالسنة النبوية المطهّرة، وبإجماع الصحابة (1) ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ وإجماع أهل العلم (2) .

فقد روى أصحاب السنن: (أن الجدة(أم الأم) جاء ت إلى أبي بكر الصديق ـ رضي الله تعالى عنه ـ فسألته ميراثها في إبن بنتها، فقال: مالك في كتاب الله شئ، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة (3) : حضرت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟

فقام محمد بن مسلمة الأنصاري (4) فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر.

فلما ولي عمر الخلافة جاء ت الجدة الأخرى (أم الأب) فسألته ميراثها في إبن إبنها، فقال: مالك في كتاب الله شئ ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها، وحكم بالتشريك بينهما). (5)

(وروي أنه صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين بالسدس بينهما) . (1)

(وأنه عليه الصلاة والسلام جعل للجدة السدس إذا لم يكن معها أم) . (2)

(وأنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أعطى ثلاث جدات السدس: ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم) . (3)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت