فهرس الكتاب
الصفحة 49 من 219
دلالة مما احتج به الفريق الثاني، ذلك: ـ
1 ـ أن تعدد القرابة في الجدة ـ كما ذكرنا ـ لم يوجِد لها (حقيقة) إسمًا جديدًا ترث به بل هي في الحالين جدة، فكأن هذا التعدد في حكم الجهة الواحدة.
2 ـ ثم إنه ليس في أدلة توريث الجدة ما يشير مطلقًا إلى إعتبار جهتى القرابة ـ إن وجدت ــ في الجدة، بل تؤكد أن الجدة الصحيحة الوارثة وإن تعددت لا تأخذ أكثر من السدس بإجماع أهل العلم؛ ولا شك أن إعتبارجهتي القرابة في الجدة الصحيحة يؤدي إلى إعطائها أكثر من السدس وهذا مخالف لما ثبت في توريث الجدة من الأدلة والإجماع ـ كما سنرى ـ.
حجم الخط: