الصفحة 9 من 219

أما المصريون القدماء، فقد بينت الآثار المصرية، أن نظام الميراث عندهم كان يجمع بين كل قرابة الميت من آباء وأمهات، وأبناء وبنات، وأخوة وأخوات، وأعمام، وأخوال وخالات، وزوجة، فكلهم يتقاسمون التركة بالتساوي لا فرق بين كبير وصغير ولا بين ذكر وأنثى (1)

(1) : * علم الميراث / مصطفى عاشور / ص 10

: * فريضة الله في الميراث / دكتور عبد العظيم الديب / ص 7ـ 8

خامسًا: الميراث عند العرب في الجاهلية:

نستطيع القول، إن العرب في الجاهليه، لم يكن لهم نظام ارث مستقل أو خاص بهم، إنما ساروا على نهج الأمم الشرقيه.

فالميراث عندهم خاص بالذكور القادرين على حمل السلاح والذود دون النساء والأطفال، ذلك لأنهم أهل غارا ت وحروب، بل أكثر من ذلك كانوا يرثون النساء كرها، بأن يأتي الوارث، ويلقي ثوبه على أرملة أبيه ثم يقول: ورثتها كما ورثت مال أبي. فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها بدون مهر، أو زوجها من أراد، وتسلم مهرها ممن يتزوجها أو حجر عليها لا يزوجها ولا يتزوجها. فمنعت الشريعة الاسلامية هذا الظلم حين نزل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن)

وفي حالات قليلة كان منهم من يورث الإناث ويسويهن بالذكور في النصيب كما هو الحال عند قدماء المصريين والرومانيين.

ومنهم من يحجب البنات بالأبناء وأبناء الأبناء، ويحجب الأصول والحواشي بالبنات وأولادهن.

(1) : * سورة النساء / آية: 19

*تفسير النسفي للامام الجليل العلامة أبي البركات عبد الله بن احمد بن محمود النسفي / الجزء الأول / دار احياء الكتب العربية ـ عيسى البابي الحلبي وشركاه / ص 209

* بجيرمي على الخطيب / حاشية خاتمة المحققين وعمدة الأ ئمة المدققين الشيخ سليمان البجيرمي (المسماة) بتحفة الحبيب على شرح الخطيب المسمى بالاقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (وبهامشها الشرح المذكور) / (تنبيه) أن الذي باشر تجريد وترتيب هذه الحاشية حضرة صاحب الفضيلة العلامة عثمان ابن الشيخ سليمان السويفي الشافعي من تلامذة المؤلف /الجزء الثالث / طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر/ باشر طبعه محمد أمين عمران سنة1338هـ ص 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت