الصفحة 91 من 219

ثانيًا: فرض بنات الصلب إما النصف أو الثلثين بينماميراث بنات الأبن إما أن يكون النصف، ... أو الثلثين أو السدس تكملة الثلثين.

ثالثًا: العاصب لبنات الصلب لا يكون إلا في درجتها، وأما عاصب بنات الأبن فقد يكون في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إاليه.

المبحث الخامس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت