فهرس الكتاب
الصفحة 91 من 219
ثانيًا: فرض بنات الصلب إما النصف أو الثلثين بينماميراث بنات الأبن إما أن يكون النصف، ... أو الثلثين أو السدس تكملة الثلثين.
ثالثًا: العاصب لبنات الصلب لا يكون إلا في درجتها، وأما عاصب بنات الأبن فقد يكون في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إاليه.
المبحث الخامس
حجم الخط: