الصفحة 90 من 219

وأما الحالة التي تتضمن أن بنت الأب لا ترث بالفرض مع البنتين الصلبيتن فذلك لان الله تعالى جعل فرض البنات الثلثين، فإذا استولى على هذا النصيب البنات، لم يبق لمن هن انزل منهن شيء بطريق الفرض.

وكذلك الأمر بالنسبة لعدم تورثيها مع بنات الأبن الأعلى درجة منه (5) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) : * سورة النساء: آية 11. * كشاف القناع / منصور البهوتي / ج 4 / ص421.

(2) : * التفسير الكبير / الرازي / ج 8 / ص 208 - 209. * تفسير المنار / محمد رشيد رضا

/ ج 4 / ص 405. * توشيح على ابن قاسم / الجاوي / ص 188. * الاختيار /

الموصلي الحنفي / ج 5 / ص 88.

(3) : * الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ج 3 / ص 64.

(4) : * رواه ابن ماجة في السنن / ج 2 / ص 909 / كتاب الفرائض / باب فرائض الصلب /

حديث 2721.

: * والترمذي في السنن / ج 4 / ص 29 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث ابنة

الابن مع ابنة الصلب / حديث 2100.

: * وأبو داود في السنن / ج 3 / ص 120 / كتاب الفرائض / باب ما جاء في ميراث الصلب

/ حديث 2890.

: * والبهيقي في السنن / ج 6 / ص 375/ 376 / حديث 12310.

(5) : بداية المجتهد / القرطبي / ج 2 / ص 341.

وبالنظر إلى أحوال البنات الصلبيات في الميراث وأحوال بنات الأبن نجد أن: -

أولًا: البنات الصلبيات لا يحجبن من الميراث أصلًا، أما بنات الأبن فأحيانًا يحجبن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت