الصفحة 95 من 219

الحنفي

/ج 5 / ص 105.

اختلاف الفقهاء في توريث الأرحام

اختلف الفقهاء في توريث ذوي الأرحام، تبعًا لاختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في توريثهم، ولعدم ورود نص صريح واضح في ذلك فانقسموا إلى فريقين: (1) .

الفريق الأول: قالوا بعدم توريث ذوي الأرحام، وأن الأولى إعطاء مال المتوفى الذي لا وارث

له لابطريق الفرض ولا التعصيب إلى بيت المال وهو مذهب الإمام الشافعي

ومالك (2) وأهل الظاهر ومنقول عن بعض الصحابة كزيد بن ثابت (3) وسعيد ابن

المسيب، وسعيد بن جبير، وابن عباس في رواية عنه. (4)

وقد استدل هؤلاء بالأدلة الآتية: ـ

1 ـ أن المواريث لا تثبت إلا بنص قاطع من كتاب الله أو سنة رسول الله ـ صلى الله عليه

وسلم ـ؛ وحيث لا نص، فلا ثبوت لتورثيهم مع عدم وجود النص وإلاّ كان توريثًا بغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت