الصفحة 96 من 219

دليل، وإعطاء للمال بغير حق وهو باطل. (5)

2 ـ واستدلوا أيضًا بما ورد عنه النبي - صلى الله علي وسلم - أنه قال لما سئل عن ميراث

العمة والخالة: (أخبرني جبريل ألا شيء لهما) . (6)

ومعلوم أن العمة والخالة من ذوي الأرحام، فإذا لم يكن لهما شيء من الميراث، فلا شيء لغيرها من ذوي الأرحام، إذ لا يصح أن يعطى البعض ويحرم البعض الآخر، لأنه يكون تحكمًا وترجيحًا بلا مرجح وهو باطل أيضًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) : * الروضة الندية / صديق بهوبال / ص 32.

(2) : * أسهل المدارك / لأبي بكرالكشناوي / ج 3 / ص 33 وهو مذهب الشافعي ومالك / جمع

الأنهر / درسعادت/ المجلد الثاني / ص 765.

(3) : * بداية لمجتهد / ابن رشد القرطبي / ج 2 /ص 339. * الاختيار / الموصلي الحنفي /

ج 5 / ص 105.

(4) : * المبسوط / السرخسي/ ج 29 / ص 3.

(5) : * بداية المجتهد / القرطبي /ج2/ 339، 1.

(6) : * حديث (أخبرني جبريل ألا شيء لهما) أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي.

أخرجه الدارقطني في السنن /ج 4 / كتاب الفرائض / حديث 42 / ص 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت