فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 65

الدم الواجب غير هدي التمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذور ونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وما وجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم. فدي التمتع هدي شكران.

مساكين الحرم داخل مكة أو خارجها في حدود الحرم سواءً كان من أهل الحرم أو الآفقيين .

الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم ولا تجزيء على غيرهم .

القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًَا، والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء.

ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيرًا من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكرًا لله على نعمه.

تجوز الاستدانة لشراء الهدى ، و لا يجب ذلك إذا كان عاجزًا عن الثمن ،و يجزئه الصوم.

ويمتد وقت الذبح إلى غروب الشمس اليوم الثالث من أيام التشريق في أصح أقوال أهل العلم، فتكون أيام الذبح يوم النحر وثلاثة أيام بعده.

العبرة في الهدي بطلوع فجر يوم العيد ، فإن وجد الهدي في ذلك اليوم كان مستطيعًا ، وإلا فلا .

الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي أهل العلم إلا إن كانت وصية فيجب تنفيذها و يشرع للإنسان أن يبر ميته بالأضحية و غيرها من الصدقة.

الأضحية واجبة على القادر ، ولا يستدين لها .

تكون الأضحية من الأحياء ويدخل فيها الأموات تبعا .

شروط الهدي والأضحية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت