فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 65

تكون من بهيمة الأنعام فإن كانت من الإبل فخمس سنين ، والبقر سنتان ، والمعز سنة ، والضأن ستة أشهر . فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هديًا ولا أضحية ولا عقيقة

أن يبلغ السن المعتبر في الهدي وهو الثني من المعز والبقر والإبل ، أو الجذع من الضأن .

أن يكون سليمًا من العيوب المانعة من الإجزاء لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ"لا يُضَحَّى بِالْعَرْجَاءِ بَيِّنٌ ظَلَعُهَا وَلا بِالْعَوْرَاءِ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَلا بِالْمَرِيضَةِ بَيِّنٌ مَرَضُهَا وَلا بِالْعَجْفَاءِ الَّتِي لا تُنْقِي".

أن يكون في زمن الذبح ؛ والصحيح أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده .

التسمية شرط في الذبيحة والصيد ، ولا يسقط جهلًا ولا نسيانًا، وهو اختيار شيخ الإسلام يرحمه الله .

تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة في الهدي والأضحية ، أما العقيقة فلا تجزئ لأن العقيقة فداء نفس والفداء لابد فيه من التقابل والتكافؤ فتفدى نفس بنفس .

الأقرب أنه إن ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة في العقيقة لم تصح من أي واحد منهم وله بيع لحمها والانتفاع به .

الشاة في العقيقة أفضل لفعله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ .

لا تجزئ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، ولا حرج في الهتماء والخصي والجداء، وتكره العضباء .

يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبح بعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلى أداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه.

من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه لأن النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ و أصحابه لم يذبحوا إلا أيام النحر ، و لو كانت الذبح جائزًا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ ، و لو بينه لنقله أصحابه رضى الله عنهم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت