فهرس الكتاب

الصفحة 63 من 65

الصحيح أن صيد المدينة يحرم ؛ ولا جزاء فيه، إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس .

يجوز الرعي بمكة والمدينة ؛ لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ ـ كان معه الإبل ، ولم يرد عنه أنه كان يكمم أفواهها .

يختلف حرم المدينة عن حرم مكة بالأتي:

أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه .

أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه .

أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة .

أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه .

قاعدة: مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها .

منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحد إن يبنى فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه وكذا مكة .

قاعدة: ( من فعل ما أمر به على وجه الأمر به فإنه لا يلزمه قضاء ) ، لأننا لو أمرناه أن يعيد لأوجبنا عليه العبادة مرتين .

يجوز الاتجار في مواسم الحج،

كدي ليست من الحل، بل من الحرم،

أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجال للاجتهاد،

الصعود إلى غار حراء المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سنن الإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس من الصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛

من مات في أثناء أعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي أوقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي ـ صلى الله عليه و آله و سلم ـ بإكمال الحج عنه وقال انه يبعث يوم القيامة ملبيًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت