30-من أراد الإتيان بمناف للصوم فلا يفطر إلا بالإتيان به بخلاف من نوى الفطر بقلبه فيفطر وتقدم. وبيانه: في الصلاة أوضح. فمن أراد الأكل أو الشرب أو الحدث في الصلاة ولم يفعل لم تبطل صلاته، وإن نوى قطع نية الصلاة بطلت صلاته ، والصوم مثله .
31-المفطرات هي:
* الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج، وإذا حصل في نهار رمضان ترتب عليه أمور: استحقاق الإثم ، ووجوب التوبة ، وفساد الصوم ، ووجوب الإمساك بقية اليوم ، ووجوب قضاء اليوم ، والكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينها إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق ، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر، فإن أفطر يوما واحدا بلا عذر لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعم ستين مسكينا لكل مسكين مدٌ من طعام ، فإن لم يجد سقطت عنه الكفارة .
* إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو استمناء، وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر لأن الإحتلام بغير اختيار الصائم، والتفكير معفو عنه .
* الأكل والشرب وهو إيصال الطعام والشراب إلى الجوف عن طريق الفم أو الأنف، وما كان بمعنى الأكل والشرب فهو مفطر كالإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب ، وأما الإبر غير المغذية فغير مفطرة ، ومما يفطر كذلك حقن الدم في الصائم ، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، وعليه ما يسمى بعملية غسيل الكلى مفطرة لأن فيها إدخال دم وإخراج دم واختاره الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله .