فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 15

* الحجامة: مفطرة لقوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم . رواه أحمد وأبو داوود وهو ثابت رواه غير واحد من الصحابة وصححه أحمد والبخاري وغيرهما .ومما يؤثر على البدن تأثير الحجامة الفصد والتبرع بالدم فيفطران، وأما خروج الدم بالرعاف أو شق الجرح أو قلع السن أو التحليل فلا يفطر، ولا يصح في نسخ الفطر في الحجامة حديث . والفطر بالحجامة هو مذهب أهل الحديث كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله وبينه أتم البيان، انظر الفتاوى (25/252) .

* التقيؤ عمدا: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أوشراب عن طريق الفم، فأما إذا غلبه القيء فلا يفطر بذلك .

* خروج دم الحيض والنفاس: فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها سواء في أول النهار أو وسطه أو آخره ولو قبل الغروب بلحظة، لكن إن أحست بانتقال الدم في بدنها ولم يبرز إلا بعد غروب الشمس فصومها صحيح .

* هذه المفطرات عدا الحيض والنفاس لا يفطر الصائم بشيء منها إلا إذا كان عالما ذاكرا مختارا، فإن كان جاهلا بالحكم فلا يفطر . ولا يفطر كذلك إذا كان جاهلا بالحال، مثل أن يظن أن الفجر لم يطلع فيأكل وقد طلع الفجر، أو يظن أن الشمس قد غربت ، فيأكل وهي لم تغرب فلا يفطر في ذلك كله ، وكذلك لا يفطر إن كان ناسيا لصومه لقوله عليه الصلاة والسلام: ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه . وسواء كان في حال نسيانه أكل أو شرب أو جامع فلا يفطر بذلك ، وكذلك لا يفطر إذا كان مكرها، كما لو أكره الرجل زوجته على الوطء وهي صائمة فصيامها صحيح ولا قضاء عليها . ولو طار إلى جوفه غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه لكن لا يبالغ في الاستنشاق لأنه ربما نزل شيء إلى جوفه، وفي حديث لقيط بن صبرة: ... وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما . رواه أهل السنن وهو حديث ثابت .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت