32-لا يفطر الصائم بالكحل والدواء في عينه ولو وجد طعمهما في حلقه .
33-لا يفطر الصائم بتقطير دواء في أذنه ولا بوضع دواء على جرح، ولو وجد طعم الدواء في حلقه .
34-لا يفطر الصائم بالحقنة في الدبر، وبوضع حبوب التحاميل الحرارية أو الدوائية ولا بالتقطير في الإحليل (قناة الذكر) .
35-لا يفطر الصائم بذوق الطعام إذا لم يبتلعه ولا بشم الطيب، والبخور، لكن لا يقصد استنشاق دخان البخور، انظر مجموع الفتاوى (25/242) .
36-لا يفطر الصائم بالتسوك، بل هو سنة للصائم في جميع النهار . وقد ذكر البخاري في صحيحه ثلاثة أنواع من الأدلة على شرعية السواك للصائم فارجع إليها .
37-للصائم أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء والانغماس فيه .
38-إذا أصبح الصائم جنبا من جماع أو غيره بليل فإنه يصوم ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، وكذا الحائض تطهر بالليل فيطلع الفجر عليها ولو لم تغتسل فيصح صومها .
39-إذا جامع في يومٍ من رمضان مرتين ولم يكفر فعليه كفارة واحدة، قال في المغني: بغير خلاف .
40-إذا جامع في نهار رمضان ثم كفر ثم جامع في اليوم نفسه فقيل عليه كفارة ثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة، لأنه وطء محرم لحرمة رمضان حيث يجب عليه الإمساك، وهذا ظاهر اختيار شيخ الإسلام (25/261) . والقول الآخر ليس عليه كفارة ثانية ، وهو قول الجمهور وحكاه الوزير ابن هبيرة في الإفصاح (3/124) إجماعا . والعجيب أنه حكى خلاف أحمد فكيف يكون إجماعا ؟ والقول الأول هو إختيار أبي محمد صاحب المغني (4/386) . وقال صاحب الإختيارات (ص160-161) : وهل تجب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان ؟ فيه قولان: الصواب الثاني .ا هـ