فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 15

41-إذا جامع في يومين من رمضان، فإن كفر للأول ثم عاود الجماع في الثاني فعليه كفارة للثاني إجماعا، وإن عاود الجماع في الثاني قبل أن يكفر عن اليوم الأول فالصحيح أن عليه لكل يوم كفارة ، لأن كل يوم عبادة منفردة وهو قول الجمهور .

42-من جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض أو سافر أو جن أو حاضت لم تسقط الكفارة لاستقرارها في ذمته .

43-من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع في الحال فلا شيء عليه، وبوب عليه البيهقي في سننه بابا (4/219) ، وإن تمادى واستدام فعليه القضاء والكفارة ، و انظر قواعد ابن رجب ( 1/477 ) .

44-من أفطر بأكل ونحوه ليجامع لا تسقط عنه الكفارة 0000 انظر مجموع الفتاوى (25/260-262) .

45-من أغمي عليه أياما من نهار رمضان فإنه يقضي إذا أفاق سواء كان الإغماء باختياره أم لا وأما الصلاة فينظر ، فإن كان الإغماء باختياره قضى ، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء حتى لو أغمي عليه وقت صلاة واحدة فإنه لا يقضيها وهو أصح الأقوال في المسألة .

46-المجنون إذا أفاق، وقد اتى عليه أيام من رمضان في حال جنونه، فإنه لا يقضي الصيام ولا الصلاة .

47-من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، فإن عليه التوبة من التأخير والقضاء فقط، وقد ثبت عن ثلاثة من الصحابة أن مع القضاء الإطعام، ولكن ظاهر القرآن الاكتفاء بالقضاء، ولم يذكر الله جل وعلا الإطعام، وهذا هو الراجح وهو اختيار البخاري في صحيحه انظر الفتح (4/188) ، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله .

48-من كان عليه قضاء من رمضان فأخره تحتم عليه القضاء في شعبان من السنة التي تليها حيث لا عذر .

49-يتأكد على الصائم اجتناب كل ما يحرم من قول أو فعل كما قال عليه الصلاة والسلام: ( من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) متفق عليه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت