50-ما يتبقى من الطعام في الفم كما بين الاسنان لا يجوز للصائم أن يبتلعه وإن جرى به ريقه فابتلعه بغير قصد لم يفطر بذلك .
51-بلع النخامة في نهار رمضان لا يفطر الصائم مطلقًا في أصح قولي العلماء ولكن ينبغي لفظها حيث تيسر ذلك .
52-إذا خرج دم من اللثة أو اللسان أو غير ذلك في الفم لا يجوز للصائم ولا غيره أن يبتلعه لأنه خبيث محرم ويفطر الصائم .
53-يباح للصائم مباشرة أهله وتقبيلهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، لكن قالت عائشة ( كان أملككم لإربه ) متفق عليه فمن كانت نفسه تضعف بذلك وتطلب المحظور ، فلا يحم حول الحمى .
54-من السنة أن يفطر الصائم على رطب فإن لم يجد فعلى تمر فإن لم يجد فعلى ماء وإلا فعلى ما تيسر مما أباح الله كما ثبت بذلك حديث سلمان بن عامر الضبيّ رواه أهل السنن وله شواهد .
55-يستحب أن يدعو الصائم عند فطره بما أخرجه أبو داود والدار قطني وحسنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله ) وهذا الدعاء يقال في الصيف والشتاء على حدٍ سواء .
56-من مات وعليه صيام من رمضان فإن كان تمكن من القضاء فلم يفعل حتى مات فإنه يصوم عنه وليّه - وهذا الصوم من الولي غير واجب إذ لا تزر وازرة وزر أخرى - فإن لم يُصم عنه أُطعم عنه من تركته وإن تبرع أحد بالإطعام عنه أجزأ وسواء كان الصيام عنه أو الإطعام من ولي قريب أو أجنبي .
57-من مات وعليه صيام يشترط فيه التتابع فإنه لا يُصام عنه إلا متتابعًا ولا يمكن هذا إلا أن يتبرع أحد أوليائه فيتابع ولا يجزي أن يصوم أحد الأولياء أيامًا متتابعة ثم يكمل الأخر عنه متابعًا ، و هو اختيار الشيخين ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله ، انظر الفتح ( 4/193 ) و الشرح الممتع ( 6/457 ) .