فهرس الكتاب
وجابر وغيرهما - رضي الله عنهم - زيادة على هؤلاء المسافر ... انظر تخريجها كلها في الإرواء (3/ 54 وما بعدها) .
ولكن اختلفوا هل هي الأصل يوم الجمعة أم الظهر؟ بمعنى إذا سقطت الجمعة أو فاتت فهل تسقط الظهر أو تقضى ركعتين؟
فمن قائل أن الأصل هو صلاة الظهر لأنه هو الذي فرض في السماء والجمعة طارئة عليه في يوم الجمعة واستدلوا بأدلة منها أن من تخلف عنها صلى ظهرًا أربع ركعات إجماعًا ومن أدلتهم قوله - صلى الله عليه وسلم - (من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة) وفي رواية (فليضف إليها أخرى) [1] والمفهوم أن من لم يدرك ركعة منها لم يدرك الجمعة ويصليها ظهرًا كما هو الأصل، وهذا ما صرح به ابن مسعود - رضي الله عنه - فقال: من فاتته الركعة الأخرى فليصل أربعًا. وهو مروي عن ابن عمر [2] وأنس وابن المسيب والحسن والشعبي وعلقمة
(1) انظر تخريجه إرواء الغليل (3/ 84 - 622) وقد حكم عليه الشيخ بالصحة إلا أنه قال بشذوذ لفظة الجمعة فيه، قال: والمحفوظ (الصلاة) .
(2) وانظر تخريج قولهما في الإرواء (3/ 81 وما بعدها) .