فهرس الكتاب
والأسود وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي. (وانظر تمام المسألة في الأوسط 4/ 100، والإرواء 3/ 82) . لذا قال الإمام الصنعاني في سبل السلام (2/ 107) : ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الاسراء والجمعة متأخرة فرضها ثم إذا فاتت وجب الظهر إجماعا فهي البدل عنه وقد حققناه في رسالة مستقلة انتهى. وهو الظاهر والعلم عند الله.
ومن قائل بأن الأصل يوم الجمعة هو صلاة الجمعة لأن الله نادى بها في يومها فقال: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ . وقال الشوكاني في السيل الجرار (1/ 302) : الواجب يوم الجمعة الجمعة فريضة من الله عز وجل فرضها على عباده فإذا فاتت لعذر فلا بد من دليل على وجوب صلاة الظهر. أ هـ. وعلى هذا القول تسقط صلاة الظهر إذا سقطت الجمعة مع إمكان أدائها، قال الإمام الصنعاني في سبل السلام (2/ 107) : وعلى