فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 64

الحسن: لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن .. وقالت طائفة: كل قرية فيها أربعون رجلًا، واشترطوا في القرية: أن تكون مبنية بالحجارة واللبن والجريد والشجر، وتكون بيوتها مجتمعة، وأن يكون أهلها لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفًا إلا ظعن حاجة. وهو قول الشافعي ومال إليه أحمد وإسحاق بدون الشروط .. قال: وقد روينا عن عمر بن عبدالعزيز قولًا ثالثًا أنه قال: أيما قرية فيها أربعون فصاعدًا عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب وليصل ركعتين .. والرواية الرابعة عنه هي: أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلًا فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم وليصل بهم الجمعة، وهو القول الخامس .. والقول السادس: أن يحضرها ثلاثة مع الإمام، وهو قول الأوزاعي .. وروي عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا، وهو قول سابع. (انظر الأوسط 4/ 26 وما بعدها) .

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (24/ 166) أنها تجب على أهل القرى المستوطنين ولا عبرة بمادة بنائهم مدرًا أو حجارة أو غيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت