فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 53

جرى بها تعامل ·

3 -فيصح وقف الأواني المفضضة إن جرى بوقفها عرف؛ لأن الأواني المفضضة يجوز استعمالها عند الحنفية على الصحيح عندهم إذا كان يتقي موضع الفضة ·

4 -يجوز وقف الأواني المموهة تمويهًا لا يتجمع منه شيء بعرضه على النار؛ لأنه حينئذ جائز الاستعمال لاستهلاكه وقلته، مما لا يتحقق معه السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين · خلافًا للحنابلة، فلا يجوز عندهم ذلك، لأن المموه يحرم عندهم · والله أعلم·

المبحث الرابع

وقف الآلات المتخذة من الذهب والفضة

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم اتخاذ آلات الذهب والفضة واستعمالها:

تبين فيما سبق معرفة حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة واستعمالها وحيث إن الأواني آلات الشرب والأكل، وقد ورد النص بها ·

فهل النص بها يعم جميع الآلات الأخرى، أم أنه خاص بها، إضافة إلى بعض الأحاديث والآثار التي دلت على تحلية بعض الآلات الأخرى بالذهب أو الفضة، وحيث إن الذهب يختلف عن الفضة، فسأجعل البحث في هذا المطلب في مسألتين:

المسألة الأولى: الآلات المحلاة بالذهب:

اختلف الفقهاء في حكم اتخاذ آلات الذهب والفضة واستعمالها، وفي تحلية الآلات بهما على قولين:

القول الأول: أنه يحرم اتخاذ جميع آلات الذهب واستعمالها، أو تحلية الآلات به · سواء أكانت آلة قتال أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، فهو المعتمد في مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ·

جاء في الهداية: (وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة، والاكتحال بميل الذهب والفضة، وكذا ما أشبه ذلك كالمكحلة والمرآة وغيرهما) (1) ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت