فهرس الكتاب
وجاء في الدر المختار: (ولا يتحلى الرجل بذهب وفضة مطلقًا إلا بخاتم، ومنطقة وحلية سيف منها أي الفضة) (2) ·
وجاء في الشرح الكبير للدردير، بعد أن بين تحريم استعمال المحلى بالذهب والفضة: (·· ولو كان المحلى منطقة ·· ولو آلة حرب، كانت مما يضارب بها كرمح وسكين، وأو يتقى بها كترس، أو يركب فيها كسرج، أو يستعان بها على الفرس كلجام) (3) ·
وجاء في حاشية الدسوقي عليه تعليقًا على آلة حرب: (أي يحرم تحليتها على الرجال والنساء) (4) ·
وجاء في الشرح الصغير بعد أن بين أنه يجوز للمرأة الملبوس من الذهب والفضة: (ولا يجوز لها ما لم يكن ملبوسًا ولا ملحقًا به؛ كالمرود وكالسرير والأواني من أحد النقدين كما تقدم، والمشط، والمكحلة والمدية، وكذا لا يجوز تحلية ما ذكر بهما ولا تحلية سيفها إن كان لها سيف بذلك، ولو كانت تقاتل به) (5) ·
وقال في الحاوي: (فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة دون الذهب، فإن كان من ذهب كان محظورًا، وزكاته واجبة) (6) ·
وفي المجموع: (يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب، والوضوء والغسل، والبول في الإناء، والأكل بملعقة الفضة، والتجمر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها، وظرف الغلاية وإن صغر، على الصحيح الذي قطع به الجمهور) (1) ·
وجاء في شرح المنتهى بعد أن بين تحريم اتخاذ الآنية واستعمالها: (وفي معنى الآنية فيما تقدم: الآلة كالقلم حتى الميل ونحوه، كالمجمرة والمدخنة والدواة والمشط والسكين والكرسي والسرير والخفين والنعلين، ولا يختص التحريم بالذكر) (2) ·
القول الثاني: أنه يجوز تحلية آلات القتال خاصة بالذهب وهو قول عند المالكية والحنابلة · واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية · جاء في حاشية الدسوقي قوله: (ورد بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقًا) (3) ·
وجاء في الفروع: (ولا يباح شيء من الذهب إلا لضرورة وقيل يباح في سلاح واختاره شيخنا) (4) ·
الأدلة: