فهرس الكتاب
أدلة القول الأول:
1 -حديث حذيفة وحديث أم سلمة في تحريم آنية الذهب والفضة وحيث إن الآنية آلة الأكل والشرب ونحوهما فيقاس عليهما جميع الآلات ·
2 -أن العلة التي حرمت من أجلها آنية الذهب والفضة متحققة في آلات الذهب والفضة، أيًّا كانت هذه الآلات · سواء أكانت آلات حرب أم آلات أخرى؛ وهي السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، والتضييق على النقدين والتشبه بالكفار ·
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث مزيدة العصري: (دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة) (1) ·
ونوقش: بأن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده رجلًا مجهول الحال وهو: طالب من حجير (2) ·
الدليل الثاني: ما رواه نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أنه كان يتقلد سيف عمر، وكان محلى) (3) ·
وجه الدلالة: أنه دل على أن سيف عمر كان محلى، والتحلية شاملة للذهب والفضة ·
ويناقش: بأن الأثر ليس فيه ما يدل على أن التحلية كانت بالذهب، بل ورد في روايته الثانية ما يدل على أن التحلية كانت بفضة، وهو ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كانت قبيعة سيف عمر من فضة) (4) ·
الدليل الثالث: أن تحلية آلات الحرب تجعل الذهب تابعًا، ويغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ·
ويناقش بأنه ليس كل تابع يغتفر، لا سيما وقد جاءت النصوص بالنهي عن آنية الذهب والفضة ·
الدليل الرابع: ما يترتب على تحلية آلات الحرب بالذهب من إرهاب العدو·
ويناقش بأن إرهاب العدو يتحقق بقوة السلاح وقوة الضارب به، لا بتحليته بأمر محرم ·
الترجيح: