فهرس الكتاب
والدنانير، للقرض أو للمضاربة والتصدق بالربح·
أدلة القول الثالث:
1 -استدلوا على صحة الوقف بما سبق ·
2 -استدلوا على تغيير الصرف إن كان على وجه محرم، بأنه لا ينتفع بما فيه شيء من الذهب والفضة على حاله، لعدم جوازه، وعدم صحة التقرب به، فيصرف إلى ما يتحقق به الانتفاع، وتحقق غرض الواقف من القربة · هذا إذا كان على وجه محرم، أما إذا كان على وجه جائز فيبقى على ما أوقفه الواقف ·
الترجيح:
يظهر -والله أعلم- رجحان القول الثالث لقوة توجيهه ولما فيه من تحقيق غرض الواقف، ومقصد الوقف · والله أعلم ·
المبحث الخامس
حكم تزيين المساجد بالنقدين
هذه المسألة ذات صلة وثيقة بالبحث من حيث إن المساجد من الأوقاف والمراد حكم تحلية المساجد بشيء من النقدين (الذهب والفضة) وهي مسألة محل خلاف بين الفقهاء على قولين:
القول الأول: أنه يحرم تحلية المساجد بشيء من الذهب والفضة وهو أصح الوجهين عند الشافعية، والمذهب المعتمد عند الحنابلة ·
جاء في مغني المحتاج: (ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت بآنية النقدين على الأصح، في الروضة وشرح المهذب: ويحرم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة) (1) · وجاء في الإنصاف: (يحرم تحلية مسجد ومحراب) (2) · وفي المنتهى وشرحه: (ويحرم أن يحلى مسجد أو محراب بنقد، أو أن يموه سقف أو حائط من مسجد أو دار أو غيرهما بنقد ··) (3) ·
القول الثاني: أنه يكره تحلية المساجد بأحد النقدين · وهو قول عند الحنفية، ومذهب المالكية إن أشغل المصلين ·
جاء في رد المحتار: (وقيل: يكره) (4) · وجاء في مجمع الأنهر بعد أن بين الخلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في جواز الإناء والآلة المحلاة بالفضة قال: (وكذا إذا فعل