فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 53

ذلك في السقف والمسجد وحلقة المرآة) (5) ·

القول الثالث: أنه يجوز تحلية المساجد بأحد النقدين بلا كراهة · وإليه ذهب الحنفية في المعتمد عندهم بشرط ألا يكون في المحراب وهو وجه عند الشافعية ·

جاء في الدر المختار: (ولا بأس بنقشه خلا محرابه، فإنه يكره؛ لأنه يلهي المصلي) (1) · وفي اللباب: (ولا بأس بتحلية المصحف، ونقش المسجد وتزيينه وزخرفته بماء الذهب، ويكره إذا كان بقصد الرياء) (2) · وفي المجموع: (وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفها ففيه وجهان مشهوران ·· والوجه الثاني: الجواز تعظيمًا للكعبة والمساجد) (3) ·

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد) (4) · وجه الدلالة: الحديث يدل على ذم زخرفة المساجد لما يؤدي إليه من المباهاة بها ·

2 -أنه لم يرد في تحلية المساجد سنة ولم يعملها الخلفاء الراشدون ولا الصحابة رضوان الله عليهم (5) ، ولو كان جائزًا لفعلوه ·

3 -أن في تحلية المساجد إضاعة للمال وصرفًا له في غير وجهه، وفيه الإسراف وكسر قلوب الفقراء (6) ·

4 -ما يترتب على تحلية المساجد وزخرفتها بأحد النقدين من إلهاء المصلين وشغلهم عن صلاتهم (7) ·

أدلة القول الثاني:

ما يترتب على زخرفة المساجد بأحد النقدين من إلهاء المصلين وإشغالهم عن صلاتهم وهذا يقتضي الكراهة (1) · ويناقش: بأن هذا مع ما سبق من أدلة يقتضي تحريم زخرفة المساجد بالذهب والفضة ·

أدلة القول الثالث:

1 -أن في تحلية المساجد إعظامًا للدين وتعظيمًا لبيوت الله (2) · ويناقش: بأن إعظام الدين وتعظيم بيوت الله في عمارتها بالطاعات وتشبيهها بلا زخرفة ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت