فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 53

2 -قياس تحلية المساجد بالذهب والفضة على تحلية الكعبة بذلك· ويناقش: بأن الأصل المقيس عليه، محل خلاف، فلا يصلح هذا القياس للاستدلال ·

3 -قياس تحلية المساجد على تحلية المصاحف، فكما يجوز ذلك يجوز تحلية المساجد بجامع التعظيم في كل (3) · ويناقش: بأن تحلية المصحف محل خلاف أيضًا ·

الترجيح:

يترجح -والله أعلم- القول الأول وهو تحريم تحلية المساجد بالذهب والفضة لما يأتي:

1 -قوة أدلته ·

2 -ما ورد على أدلة القولين الآخرين من مناقشة ·

3 -ما يترتب على زخرفة المساجد من إشغال المصلين عن صلاتهم، وإذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها · وما يترتب على ذلك من المباهاة، والتضييق على النقدين ·

المبحث السادس

وقف النقدين المسكوكين (الدنانير والدراهم)

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: وقفهما للإقراض أو للاستثمار والتصدق بالربح:

تمهيد:

الدنانير والدراهم هما العملة النقدية المعدنية المصنوعة من الذهب والفضة، ليكونا وسيلة لتبادل السلع ومعرفة قيم الأشياء · وقد جرى الخلاف في حكم وقف النقدين المسكوكين، بين الفقهاء ·

سبب الخلاف:

1 -أن الدنانير والدراهم من الأموال المنقولة، والمال المنقول قد جرى في وقفه الخلاف كما سبق· فالخلاف الجاري في المنقولات بصفة عامة، جارٍ أيضًا في الدراهم والدنانير، إلا أن النقود المسكوكة لما تميزت باسمها لغة وعرفًا وشرعًا واستعمالًا جرى الخلاف في وقفها بصورة مستقلة ·

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت