فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 81

عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قعد، فرد عليه، ثم قال: «ثلاثون» [1] ، وهذا هو القدر المحفوظ من حديث عمران.

ثم قال المؤلف: (ويكره السلام. . . التجائر والصنائع) .

سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة، وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟

نقول: الأصل العموم، فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلم إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكن محارمًا.

القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.

القسم الثالث: أجانب غير معارف.

وتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:

1 -الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.

2 -العجوز الكبيرة فيسلم عليها.

(1) أخرجه أحمد (4/ 439) ، وأبو داود (رقم: 5197) ، والنسائي في الكبرى (رقم: 10169) ، والترمذي (رقم: 2689) ، والدارمي (رقم: 2669) من حديث عمران بن الحصين، وقال البزار في مسنده (رقم: 3588) : وهذا الحديث قد روي نحو كلامه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الإسناد، وإن كان قد رواه من هو أجل من عمران فإسناد عمران أحسن) أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت