فهرس الكتاب
(إيقاظ) قوله (( لا يقبل منه عدل ولا صرف ) )قد يكون المعنى: لا تقبل فريضته، ولا نافلته قبول رضًا، وإن قبلت قبول إجزاء. وقد يكون معنى العدل: أنه لا يجدُ فداءً يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين.
باب ذكر ما ورد في سَلبِ من قطع
من شجر المدينة أو أصاب صيدًا
(50) عن عامر بن سعد بن أبى وقاصٍ أنَّ سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا أو يخْبُطُه فَسَلَبَه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهل العبد، فكلموه أن يرُدَ على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرُدَّ شيئًا نفَّلَنِيه رسول الله صلَّى الله عليه ـــــــــ
(48) صحيح. أخرجه أحمد (3/ 238،242) ، والبخارى (1/ 320 و4/ 262) ، ومسلم (9/ 140،141) ، وأبو نعيم (( المسند المستخرج ) ) (4/ 39/3170) جميعا من طرق عن عاصم الأحول عن أنس به.
(49) صحيح. أخرجه أحمد (2/ 398،526) ، ومسلم (9/ 145) ، وأبو نعيم (( المسند المستخرج على صحيح مسلم ) ) (4/ 41/3175،3176،3177) ، والبيهقى (( الكبرى ) ) (5/ 196) من طرق عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة به.
(50) صحيح. أخرجه أحمد (1/ 168) ، ومسلم (9/ 138) ، والبزار (3/ 311/1102) ، والجَنَدِى ... (( فضائل المدينة ) ) (68) ، والطحاوى (( شرح المعانى ) ) (4/ 191) ، والحاكم (1/ 555) ، والبيهقى (5/ 1999) ، وابن الجوزى (( التحقيق في أحاديث الخلاف ) ) (1290) جميعا عن عبد الله بن جعفر المخرمى عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه.
وسلَّم، وأبى أن يرُدَّ عليهم.
(51) عن سليمان بن أبى عبد الله قال: رأيتُ سعد بن أبى وقاص أخذ رجلًا يصيد في حَرَم المدينة الذى حرَّم رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم؛ فَسَلبَه ثيابه، فجاء مواليه فكلَّموه فيه فقال: إنَّ رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلَّم حرَّم هذا الحرم، وقال: (( من أخذ أحدًا يصيد فيه فليسلبه ثيابه ) )، فلا أرُدُّ عليكم طُعمةً أطعمنيها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولكن إن شئتم دفعتُ ثمنه.
(إيقاظ) قال الإمام أبو زكريا النووى فى (( شرح صحيح مسلم ) ): (( في هذا الحديث دلالة لقول الشافعى القديم: أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذَ سلبُه، وبهذا قال