فهرس الكتاب
ذي محرم وسفر ، فدل ذلك على أنه ينهى عن سفرها فيما لا يلزمها ، ولم أعلم مخالفا في أن امرأة لو كانت ببلد ناء لا حاكم فيه ، فأحدثت حدثا يكون عليها فيه حد ، أو حق لمسلم ، أو خصومة له ، جلبت إلى الحاكم ، فدل هذا على ما وصفت من أنها إنما نهيت عن السفر فيما لا يلزمها ، فإذا قضت حجة الإسلام فلوليها من كان منعها من الحج من جميع المساجد إلا شيئا سأذكره في العيدين إن شاء الله ، قال: أفتجد على هذا دلالة ؟ قلت: نعم ، ما وصفت لك من أن الله لم يفرض على أحد قط أن يسافر إلى مسجد غير المسجد الحرام للحج ، وأن الأسفار إلى المساجد نافلة ، غير السفر للحج ، وفي منع عمر بن الخطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الحج بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إنما هي هذه الحجة ، ثم ظهور الحصر » . قال: وإن إتيان الجمعة فرض على الرجال إلا من عذر ، ولم نعلم من أمهات المؤمنين امرأة خرجت إلى جمعة ولا جماعة في مسجد ، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكانهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بأداء الفرائض ،@